الشهيد الثاني
344
مسالك الأفهام
ولو قال : زنيت بفلانة ، لم يثبت الزنا في طرفه ، حتى يكرره أربعا . وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد .
--> ( 1 ) النهاية : 689 . ( 2 ) المقنعة : 775 . ( 3 ) المهذب 2 : 524 ، المراسم : 252 ، إصباح الشيعة : 517 . ( 4 ) راجع السرائر 3 : 429 ، ولكنه اشترط وقوعه في أربعة أوقات . نعم ، نسب إليه الاطلاق العلامة في المختلف : 761 . ( 5 ) راجع الصفحة السابقة .